لسؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17626 )
س 5 : ما حكم تكفير المعين ؟
ج 5 : من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره ، وعومل معاملة الكفار ، معينا كان أو غير معين ، لعموم الأدلة ، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر ، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين ، فإنه يحكم بكفره ويستتاب ، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17749 )
س 3 : اختلفنا نحن جماعة من الطلبة ، في مسألة إقامة الحجة على المخالف ، في مسألة أصول الدين . فقال بعضنا : إنه يعذر بالجهل كل إنسان جاهل ، وفي كل المسائل لا نفرق بين الأصول والفروع الظاهر والخفي . وقالت طائفة : بأنه يعذر بالجهل ، ولكن في الأمور الخفية ، أما أن نعذر بالجهل في الأصول فلا ، إذ إنه لا عذر لمن أشرك بالله تبارك وتعالى وعبد غيره من القبور والأحجار والشجر ، إذ لا يسع مسلما الجهل بهذا ، وأنه إذا فعل ليس بمسلم ، أما الأمور الخفية فنعم فيها العذر بالجهل ، حتى تقام الحجة الرسالية . فما هو الحق والصواب في المسألة ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج 3 : الصواب أنه لا يعذر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل : { وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } وقوله سبحانه : { هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ } وما جاء في معناهما من الآيات ، أما المسائل الفرعية التي قد يخفى حكمها ، فهذه يعذر فيها بالجهل حتى تقام عليه الحجة ؛ لأحاديث كثيرة وردت في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية 1/419)