حكم الصلاة وراء المرجئة الذين يشكون في عبّاد القبور .
الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أفضل المرسلين .
أمّا بعد :
1- قال محمّد بن عبد الوهّاب - رحمه الله - : ( فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل الخرج وغيرهم ، مشهورون عند الخاصّ والعامّ بذلك ، وأنّهم يترشحون له ، ويأمرون به النّاس ، كلهم كفّار مرتدّون عن الإسلام ؛ ومن جادل عنهم ، أو أنكر على من كفرهم ، أو زعم أنّ فعلهم هذا، لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل ، أنّه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ، ولا يصلى خلفه .
بل لا يصحّ دين الإسلام ، إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم ، كما قال - تعالى-: " فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ". ومصداق هذا: أنّكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام ، وينكره ، فلا يخلو، إمّا أن يدعى أنّه عارف، فقولوا له : هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه ، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء ، إذا لم تعرف كلام الله ورسوله ، فإنّ زعم أنّ عنده دليلا فقولوا له يكتبه ، حتى نعرضه على أهل المعرفة ، ويتبيّن لنا أنّك على الصّواب ، ونتبعك ، فإنّ نبينا - صلى الله عليه وسلم - قد بين لنا الحقّ من الباطل.
وإن كان المجادل يقر بالجهل ، ولا يدعي المعرفة ، فيا عباد الله : كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله ، وتخرجكم عن الإسلام ؟ اتباعا لرجل يقول : إني عارف ؛ فإذا طالبتموه بالدليل ، عرفتم أنّه لا علم عنده ، أو اتباعا لرجل جاهل ، وتعرضون عن طاعة ربكم ، وما بينه نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم بعده.)[ الدرر السنية 10/52 ] .
تأمّل قوله " فأقل أحوال هذا المجادل ، أنّه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ، ولا يصلى خلفه " ، المرجئة على رأي الشيخ في أقلّ أحوالهم فسّاق ، لا تقبل لهم و لا يُصلى خلفهم .
2- قال الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف ، والشيخ سليمان بن سحمان : ( لا تصحّ إمامة من لا يكفّر الجهميّة والقبوريّين أو يشكّ في كفرهم ، وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نحواً ممّا تقدم من كلام الشيخ عبد اللطيف ، ثمّ قالوا : وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شمّ رائحة الإيمان؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ، وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - ، في غير موضع : أنّ نفي التكفير بالمكفّرات قوليها وفعليها ، فيما يخفى دليله ولم تقم الحجّة على فاعله ، وأنّ النّفي يُراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجّة عليه، وأنّ نفي التكفير مخصوص بمسائل النّزاع بين الأمة .
وأمّا دعاء الصّالحين ، والاستغاثة بهم ، وقصدهم في الملمّات والشّدائد ، فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه ، والحكم بأنّه من الشرك الأكبر ؛ فليس في تكفيرهم ، وتكفير الجهميّة قولان . وأمّا الإباضية في هذه الأزمان ، فليسوا كفرقة من أسلافهم ، والذي بلغنا أنّهم على دين عباد القبور، وانتحلوا أموراً كفريّة لا يتّسع ذكرها هنا ، ومن كان بهذه المثابة ، فلا شكّ في كفره ؛ فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب  ) [ الدرر السنية في الأجوبة النّجديّة 4/409 ] .
تأمل قوله " لا تصحّ إمامة من لا يكفّر الجهمية والقبوريين أو يشكّ في كفرهم" ، و المرجئة يشكون في كفر عُبّاد القبور ، بل الطامّة الكبرى أنّهم يصحّحون إسلام القبوريين .
تأمّل قوله " وأنّ نفي التكفير مخصوص بمسائل النّزاع بين الأمّة " ، أي لا يُكفَّر من وقع في مسألة نزاعية بين أهل السنة و الطوائف الضالة ، كالإرجاء و القدرية ...
لاحظ قوله " وأمّا دعاء الصالحين ، والاستغاثة بهم.... والحكم بأنّه من الشرك الأكبر ؛ فليس في تكفيرهم، وتكفير الجهمية قولان  " ، إذن ، هؤلاء العلماء وضّحوا لنا عقيدة ابن تيمية و ابن القيم ، فهما يفرّقان بين مسائل النزاع و بين مسائل الشرك .
http://www.gulfup.com/?gOSEes
يتبع - إن شاء الله -                               
 أبو عبد القدوس بدرالدين مناصرة