منتدى التوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التوحيد

 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  التسجيلالتسجيل  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» لتعليم بالعمل
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالإثنين 18 أكتوبر - 20:04 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» شرح نخبة الفكر الشيخ يعد بن عبد الله لحميد
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالسبت 15 مايو - 13:40 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» الجهود المبذولة في قتل الإسلام سعد بن عبدالله الحميد
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالسبت 15 مايو - 0:47 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» أثَرُ الأكثَرِيَّةِ في تقويةِ قَولٍ ما (تاركُ الصَّلاةِ كَسَلًا أُنموذَجًا)
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالخميس 13 مايو - 0:39 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» أحكام زكاة الفطر
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالأربعاء 12 مايو - 3:52 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» الأقوالُ الرَّاجِحة المُتعقِّلة في أنَّ ليلةَ القَدْرِ مُتنقِّلة
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالثلاثاء 11 مايو - 23:12 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» إخراجُ زكاةِ الفِطرِ نُقودًا مجانِبٌ للصَّوابِ
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالإثنين 3 مايو - 13:50 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

»  فائدة منتقاة من كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي الدنيا -رحمه الله-.
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالإثنين 3 مايو - 1:55 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» العلم
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالأحد 2 مايو - 3:48 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» مطوية (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ‏)
    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالإثنين 6 أبريل - 13:41 من طرف عزمي ابراهيم عزيز

المواضيع الأكثر نشاطاً
بطاقات وعظية
مطوية (قُلْ صَدَقَ اللَّهُ)
مطوية ( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي )
حكم الاشتراك في ثمن الشاة الأضحية بين الأخوة الأشقاء
مطوية (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ)
مطوية_فضائل العشر من ذي الحجة وتنبيهات حول أحكام الأضحية والذكاة
مطوية (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ)
موقع الجماعة المؤمنة أنصار الله
مطوية ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)






 

  أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عبد الله عبد الكريم
أبو عبد الله
أبو عبد الله



عدد المساهمات : 1917
نقاط : 6032
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 45
الموقع : منتدى أنصار الحق

    أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Empty
مُساهمةموضوع: أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر       أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر - 9:20



   أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر

   الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

   فقد كنت قد كتبت مدخلا لرسالة " حكم تكفير المعين " للشيخ إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله ثم عرضته على شيخنا الشيخ عبدالله بن عقيل والشيخ عبدالله الغنيمان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم حفظهم الله جميعا فنفعني الله بنظرهم فيه وتمحيصهم له .

   وقد قرأت في مواقع كثيرة سجالات بين الاخوان في مسألة العذر بالجهل رأيت الحاجة بعدها كبيرة لعرض ما نقلته عن أئمة الدعوة فيه على الاخوة الذين كتبوا في هذه المسألة لمراجعة النفس في بعض مايلزم على بعض تقريراتهم فيها ، فقد قرأت ليعضهم كتابة يكفر فيها من قال بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر لمناط يبعد الحكم بالعلم على كاتبه ، ورد عليه من رأيته حكم بالفرق بين حقيقة العبادة ومظاهرها بتفريق له لوازم لاتبعد عن لوازم صاحبه ، فرأيت وضع ماتيسر من المدخل على حكم تكفير المعين لعل فيه بعض الكشف لسبب اللبس بنقل عن أهل العلم أسأل الله فيه التسديد في الفهم حتى يقضي الله أمره في حال المدخل والرسالة .

   وهذه نقول من المقدمة الثالثة والرابعة في المدخل :

   =======================


   أثر (( المصطلحات )) في مسألة العذر بالجهل

   إن مصطلحات " الأصل " و" الفرع" ، و"القطع" و" الظن " و" الظهور"و" الخفاء " ، وغيرها من المواضعات اللفظية التي تتابع أهل العلم على استعمالها في تقسيمهم لمسائل الشريعة باعتبارات مختلفة مع ترك التنصيص على المعنى المراد بالمصطلح حال استعماله ووجود الاجمال في معناه لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع قد جعل الكلام في مسألة بالعذر بالجهل في مسائل الشريعة باعتبار الظهور والخفاء متوقفاً على بيان معنى المصطلحات المتعلقة به في كلام الأئمة.
   ولا سبيل إلى كشف لبس هذا التداخل الاصطلاحي في فهم المسائل إلا بإمعان النظر في كلام أهل العلم والوقوف على حقيقة معناه بجمع النظير إلى النظير من كلامهم في المسألة المقصودة دون التعلق بما يرد على الذهن من مشكلات لفظ المصطلح المستعمل فيها.
   واعتبر هذا بمصطلح ( الظهور ) ( والخفاء ) الواقع في كلام أهل العلم في نقول هذه الرسالة فقد جعله بعضهم مرادفاً لمصطلحات وقعت في كلامهم على العذر بالجهل في الشريعة بالنظر إلى تقسيمها باعتبارات أخرى ، كمن يسوق كلامهم في المسألة باعتبار تقسيم الشريعة إلى ( أصول ) و ( فروع ) ليقف على أثر ( عارض الجهل ) في مسائل الشريعة باعتبار تقسيم آخر ، ومثله وقع لبعضهم في مصطلحي ( القطع ) و( الظن ) في مقام الكلام عن تأثير الجهل في الأسماء والأحكام المتعلقة بمن وقع في الشرك الأكبر في عبادة الله تعالى .
   وقد سبق بيان معنى ( الظهور ) و ( الخفاء ) في كلام أهل العلم المفرقين بين المسائل في العذر بالجهل باعتبار تقسيم مسائل الشريعة بحسب ظهورها وخفائها على المكلف ، وأنه لا صلة له في هذا المقام بالمعنى المراد بالأصول والفروع بمعناهما عند المتكلمين ولا بمعناهما عند من قسم مسائل الشريعة من أهل السنة بهذا الاعتبار ولما للإمام ابن تيمية رحمه الله من قدم صدق في تحرير المصطلحات والتفريق في الكلام على مسائل الشريعة بين المقامات فقد وقع في كلامه إثبات التفريق في ( أثر عارض الجهل ) بين مسائل الشريعة باعتبار تقسيمها إلى ( ظاهرة ) و ( خفية ) كما في قوله : (( وهذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعاقة من المسلمين أنها من دين المسلمين ... ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعواً في هذه الأنواع فكانوا مرتدين )) ( ).
   وأنكر أثـر هذا العارض في التعريف بين مسائل الشريعـة باعتبار تقسيمها ( أصلية ) و ( فرعية ) بمعناهما المراد عن المتكلمين الذين قسموها بهذا الاعتبار فقال :
   (( وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فمهما وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ في فإن الله يغفر خطأه كائناً ما كان ، سواء ، كان في المسائل النظرية العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي  وجماهير أئمة الإسلام ، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها .
   فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول ، ونوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا فرق ليس له أصل ، لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ، ولا عن أئمة الإٍسلام ، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم )) ( ).
   فنقل بعض المتأخرين( ) كلامه في المقام الثاني لإبطال أثر هذا العارض في المقام الأول ، مع أن الفرق بينهما ظاهر ، إذ إن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقصد في كلامه السابق إنكار تقسيم الشريعة إلى ( أصول ) و ( فروع ) مطلقاً كما توهم الناقل وإنما قصد ما وضعه المتكلمون من المعتزلة وغيرهم من المحدثات التي اصطلحوا على تسميتها بـ( الأصول ) وجعلوا الإيمان والعلم بصدق الرسول  متوقفاً على إثباتها ، فكل من أخطأ فيها أو جهلها أو أنكرها كان عندهم كافراً لها يعذر بجهله ولا بتأويله ، وهي مسائل محدثة لم تأت الشريعة بإثباتها أو نفيها كمسائل الجوهر والعرض وامتناع الحوادث ونحوها .
   وقد فصَّل هو هذا المعنى الذي أنكره فقال في " درء تعارض
   العقل والنقل " فقال : (( ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام إن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم .
   وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم ... فيقال لهم : هذا الكلام يتضمن شيئين :
   أحدهما : أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض
   دون الشرع .
   والثاني : أن المخالف لها كافر ، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض )) ( ).

   ولو سلم بأن المراد بالأصول والفروع هنا هو ما هو معروف عند أهل السنة من المسائل التي تندرج تحت هذين اللفظين على خلاف فيها معلوم ، فإن أهل العلم الذين فرقوا بين ما يعذر فيه المكلف بالجهل وما لا يعذر فيه لم يجعلوا الأصول والفروع مناطاً للتفريق ، وإنما جعلوا مناط التفريق هو الظهور والخفاء .
   فقد تكون المسألة من الأصول ولا يكفر الجاهل إلا بعد قيام الحجة كوجوب إثبات بعض الصفات .
   وقد تكون من الفروع ويكفر من أنكرها - في غير الحالات الثلاث - كتحريم الخمر ووجوب الصلاة .
   ويشهد لهذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في (( الصواعق المرسلة )) (2/515) : ( فإن كثيراً من مسائل الفروع يكفر جاحدها وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها ) .
   وأما تعبير بعض أهل العلم عن المسائل الظاهرة في أثناء كلامهم على المسألة أحياناً بقولهم : أصول الدين ، كما في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتقدم .
   (( أما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه فقد بلغته الحجة )) .
   فهو اصطلاح لهم لا يريدون به حقيقته الاصطلاحية عند المعتزلة ولا عند غيرهم.

   إذ إن مصطلح ( أصول الدين ) مصطلح مجمل سبب إجماله هو الاشتراك في هذا اللفظ المركب ، مما يوجب الوقف في معناه عند المتكلم به حتى يتبين مراده به من كلامه .
   قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في " درء التعارض " (1/41) : (( إذا عرفت أن مسمَّى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عند الرسول )).

   - ومراد الشيخ محمد رحمه الله بأصول الدين في الموضع المتقدم هو المسائل الظاهرة التي سبق ذكر ضابطها ، و الله أعلم .


   ========================

   تقرير الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية في تكفير المعيَّن

   فرَّق أهلُ العلم رحمهم الله في تكفير المعيَّن الجاهل بين نوعين من المسائل :
   النوع الأول : مسائل ظاهرة .
   وهي - في كلامهم - :
   ما يعلم بالضرورة - لمن علم معنى الشهادة( ) - عدم اجتماع فعلها مع حقيقة الإسلام ، ولا تتوقف معرفتها على بلوغ الشرع ، أو كانت معرفتها تتوقف على بلوغ الشرع إلا أنها من أحكامه المتواترة المعلومة منه بالضرورة لمن كان في بلد يظهر فيها الإسلام .
   فحقيقة المسائل الظاهرة عند المفرقين مركبة من قسمين :
   القسم الأول : ما يعلم بالضرورة - لمن علم معنى الشهادة - عدم اجتماع فعلها مع حقيقة الإسلام ، ولا تتوقف معرفتها على بلوغ الحجة من الشرع .
   القسم الثاني : ما كانت معرفتها تتوقف على بلوغ الحجة من الشرع، إلا أنها من أحكامه المتواترة المعلومة منه بالضرورة لمن كان في بلد يظهر فيها الإسلام .
   ومن أمثلة القسم الأول : صرف عبادة لغير الله تعالى ، وسب الله تعالى وتقدس سباً صريحاً ، والاستهزاء بدين الإسلام استهزاء بيناً ونحوها( ).
   فإن حقيقة الإسلام لا تجتمع مع هذه الأفعال ، ولا تتوقف معرفة بطلانها على بلوغ الشرع وحده.
   فحكم أهل هذا القسم هو أن أهله كفار غير مسلمين سواء بلغتهم
   الحجة أم لا .
   إلا أن إنزال العقوبة بهم في الدنيا والآخرة يتوقف على بلوغ الحجة لهم إن كانوا من أهل حالات ثلاث :
   الأولى : من نشأ في بادية بعيدة .
   الثانية : من كان حديث عهد بإسلام .
   الثالثة : من نشأ في دار كفر .
   فمن وقع في شيء من هذه المسائل وكان من أهل هذه الحالات الثلاث فإنه يعامل في الظاهر معاملة الكفار ويحكم عليه بأنه غير مسلم، وترفع عنه العقوبة في الدنيا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية.
   وأما القسم الثاني فمن أمثلته : إنكار تحريم شيء من المحرمات المتواتر تحريمها كالخمر والربا ونحوها ، أو إنكار وجوب شيء من الواجبات المتواتر إيجابها كالصلاة ، والزكاة ، والحج ونحوها .
   فأهل هذا القسم : إما أن يكونوا من أهل الحالات الثلاث أو لا يكونوا كذلك. فإن كانوا من أهل هذه الحالات الثلاث فإنه يحكم بإسلامهم حتى تقوم عليهم الحجة .
   وإن لم يكونوا من أهل هذه الحالات الثلاث ، فإنه لا يشترط لتكفيرهم وإنزال العقوبة بهم قيام الحجة عليهم ، إذ بلوغها ممكن لهم ففرطوا فيه.
   قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (28/501) :
   « لا يكفر العلماءُ مَنْ استحلَّ شيئاً من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة ، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة » .
   وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر ( 458 ، 456) ممن بيره وسم الدابة في الوجه :
   (( فقوله : ( أما بلغكم أني لعنت ) يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم ، وأن من بلغه عرف فهو داخل في اللعنة ، وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين )).
   وقال الإمام أبي محمد بن قدامة في المغني ( 12/275): (( ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها - أي الصلاة - جاحداً لوجوب إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك ، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم ، لم يحكم بكفره ، وعرِّف ذلك ، وتثبت له أدلة وجوبها ، فإن جحدها بعد ذلك كفر ، وأما إذا كان الجاحد لها ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد حجدها ، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى ، إذا كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها ، والإجماع منعقد عليها )) انتهى .
   وهذا هو وجه الفرق بين القسمين وكلاهما من المسائل الظاهرة
   والله أعلم.
   النوع الثاني : مسائل خفية .
   وهي : ما لا يعلم بالضرورة عدم اجتماع فعلها مع حقيقة الإسلام ، وكان العلم بها متوقفاً على بلوغ الشرع ، ولم تكن من أحكام الشرع المتواترة عند المسلمين .
   مثل : المسائل التي تقع فيها الفرق المخالفة للسنة في القدر والإيمان وغيرها مما يخفى مأخذه .
   وذلك كإنكار بعض صفات الرب التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم، بخلاف الصفات التي هي من لوازم الربوبية كمطلق القدرة( ) والعلم فهذه من المسائل الظاهرة .
   وكالمسائل غير المشتهرة عند العامة ، ، وغيرها مما يخفى مأخذه ، فمن وقع في أفعال الكفر التي يخفى كونها كفراً في حالات مخصوصة ، فإنه ينظر في حاله ، ولا يطلق عليه اسم الكفر بمجرد وقوعه فيها ، ولا تنزل به العقوبة حتى تقام عليه الحجة .
   قال ابن جرير رحمه الله كما في التبصير بمعالم الدين (113- 123 ) :
   « القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين ، وما يسع الجهل به منه ، وما لا يسع ذلك فيه ، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد والطالب وما لا يعذر في ذلك فيه ـ ـ : اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا ، أن تخرج( ) من أحد معنيين] :
   - من أن يكون إما معلوماً لهم بإدراك حواسهم إياه .
   - وإما معلوماً لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم ، ثم لن يعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين :
   أحدهما : توحيد الله وعدله .
   والآخر : شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام .
   ـ فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلالاً بما أدركته الحواس.
   ـ وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حساً بالسمع وعلم بعضها استدلالاً بما أدركته حاسة السمع ، ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه استدلالاً على وجهين :
   أحدهما : معذور فيه بالخطأ والمخطئ مأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب كما قال رسول الله  : « من اجتهد فأصاب فله أجـران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجـر »( ) . وذلك الخطأ لما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة ، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه ، فيميز بينه وبين السقيم منه غير ، أنه يغمض بعضه غموضاً يخفى على كثير من طلابه ، ويلتبس على كثير من بغاته.
   والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حدّ الأمر والنهي، ومُكفّر بالجهل به الجاهل ، وذلك ما كانت فيه الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة ، ومؤتلفة غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس ... »
   إلى أن قال : « فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة ، ظاهرة للحس غير خفية ، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله ، وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلاً وبرهاناً واضحاً يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ، ويوضح لـه حقيقة صحة ذلك ، ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحداً كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه ، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره ، والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا ، وعذاب الآخرة فقال جل ثناؤه :  " الآية ( ) » . انتهى .

   وقال عبدالحليم بن عبدالسلام في « المسودة » (ص410) : « ولهذا يكفر جاحد الأحكام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عامياً ، دون
   الخفية » . انتهى .
   قال شيخ الإسلام مؤيِّداً والده في هذا الكلام : « وكذلك قال أبوالخطاب : الذي لا يسوغ التقليد فيه هو معرفة الله ووحدانيته ، ومعرفة صحة الرسالة ، وذكر أن الأدلة على هذه الأصول الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله( )وعلمه ( )، وإن لم يقدر العامي على أن يعبِّر عنه » انتهى .
   وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في « جامع العلوم والحكم » (ص83) : « وفي الجملة فما ترك الله ورسوله  حلالاً إلا مبيناً ولا حراماً إلا مبيناً ، لكن بعضه كان أظهر من بعض ، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك ، لم يبقَ فيه شك ولا يعذر أحد فيه بجهله( ) في بلد يظهر فيها الإسلام » .
   وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في « الدرر » (8/224) : « إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله » انتهى .
   وهذا نص من الشيخ محمد رحمه الله في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ، وأنه لا يتوقف في كفر من وقع في شيء من المسائل الظاهرة، فكيف يعارض هذا النص بالظاهر من كلامه في أنه يرفع اسم الكفر عمن وقع في شيء من المسائل الظاهرة بالجهل أو بغيره ، وسيأتي أن قولـه في هذه المسألة واحد بعد تحرير الفرق بين إطلاقات اسم الكفر عند الأئمة .


   ============================

   إطلاقات اسم ( الكفر ) تختلف باعتبار قيام الحجة


   فإن اسم ( الكفر ) في كلام الأئمة في المسائل الظاهرة له إطلاقان :
   الأول : إطلاق قبل قيام الحجة .
   الثاني : إطلاق بعد قيام الحجة .
   وقد جمع كثير ممن تكلم في هذه المسألة بين الاطلاقين ، فأوقع ذلك في عدم فهم كلام الأئمة فهماً مستقيماً .
   فاسم ( الكفر ) الذي قبل قيام الحجة يصف الأئمة بوصف ( الظاهر ).
   وهذا الإطلاق عندهم يوجب معاملة من ظهر منه فعل الكفر بمعاملة الكافر فلا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يضحى عنه ونحوها.
   ولا يوجب إنزال العقوبة به في الدنيا باستباحة دمه وماله ، ولا الجزم له بالعذاب في الآخرة .
   وأما الإطلاق الثاني والذي يكون بعد قيام الحجة فيصفونه بوصف ( الباطن ) ، وله معان منها هنا :
   أي ما يقطع معه بانقطاع حجته عند ربه ببلوغها إليه ، أو إمكان سماعه إياها مع إعراضه عنها مما هو مناط لاستحقاقه لجميع أحكام الله في الدنيا والآخرة ، وهي ما كان من الحالات غير الحالات الثلاث التي سبق ذكرها ، كأن يكون ببلد يظهر فيه العلم ويمكن الوصول إليه فيه .
   قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قصة سعد بن أبي وقاص  مع عبد بن زمعة  في الصحيحين حيث قال لهما الرسول  : « هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة » (7/421) :
   « فتبين أن الاسم الواحد يُنفى في حكم ويُثبت في حكم فهو أخ في الميراث وليس أخاً في المحرمية » .
   وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (7/419) : « إن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ، فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأُمم » انتهى .
   ومثل اسم ( الأخ ) في هذا المقام اسم ( الشهيد ) فإنه يطلق على غير شهيد المعركة باعتبار حاله في الآخرة كمن قتل دون ماله ولا تجرى عليه أحكام شهيد الحركة في الدنيا فيصبح أن يطلق عليه هذا الاسم باعتبار وينفى عنه باعتبار آخر وإطلاقات اسم ( الكفر ) عند الأئمة تتنوع كذلك بحسب الأحكام المتعلقة به، فمن وقع في شيء من المكفرات الظاهرة كالشرك الأكبر فإنه يكون كافراً قبل قيام الحجة وترفع عنه بعض أحكام الكفر كالقتل ، ويصح أن يُنفى عنه اسم الكفر الذي تترتب عليه جميع أحكام الكفر .
   وإذا نفى إمام من الأئمة اسم الكفر عمن وقع في الشرك الأكبر قبل قيام الحجة فإنه يريد بذلك نفي اسم الكفر ( الباطن ) الذي تترب عليه جميع أحكام الكفر لا أنه مسلم ، وإذا أثبته قبل قيام الحجة فإنه يريد اسم الكفر ( الظاهر ) الذي ترتفع فيه بعض أحكام الكفر ، لا أنه يعاقب على كفره في الدنيا والآخرة .
   وقد جاء في الشرع إطلاق اسم الكفر على من وقع في الشرك الأكبر ولو لم تقم عليه الحجة ، ومن ذلك :
   قولـه تعالى : 
    ( ) .
   وقد قال قبل ذلك عن الهدهد : 
   ( ) .
   فحكم بكفرهم مع عدم قيام الحجة عليهم ببلوغ كتاب سليمان لهم .
   وأما اسم ( الشرك ) فهو صادق على كل من فعله ولو لم تقم عليه الحجة كما تقدم .
   قال عبدالله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في «الدرر»
   (10/142) : « من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يُدعى له ولا يُضحى له ولا يُتصدق عنه ، وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى ، فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى » .
   وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحمد بن ناصر آل معمر :
   « إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم » الدرر (10/136 ).
   فتأمل نفيهم لتكفيره ، ثم حكمهم عليه بأنه ليس بمسلم ، وتأمل ما سبق تقريره من إطلاقات اسم الكفر يتبين لك أصل المسألة، وسبب اللبس فيها .

   ويكون مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - على هذا التقرير - في قوله " وإذا كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز ..... ))
   هو التكفير المستلزم لإجراء جميع أحكام الكفر في الدنيا ومنها القتال لا إثبات اسم الإسلام لمن أشرك مع الله في عبادته كما حكى الشيخ عنهم هذه العبادة بقوله : ( من عبد قبة الكواز ).
   ومما يشهد لهذا المعنى المراد أن حفيده العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن رحمه الله لما نقل هذا الحرف عن الشيخ محمد رحمه الله عبر عنه بما هو موافق لفهمه لكلام الشيخ في هذا الباب فعبر عن التكفير المنفي في جملة الشيخ بلا زمه المراد منه في هذا الإطلاق وهو القتال فقال كما في منهاج التأسيس والتقديس ص 99 : (( قال في بعض رسائله – أي الشيخ محمد – (( وإذا كنا ( لا نقاتل ) من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله ... )).
   وهو ظاهر في فهم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله لمراد جده الشيخ محمد رحمه الله بنفيه لهذا التكفير في هذا المقام.

   ومعنى الظاهر والباطن في كلام الأئمة فيمن وقع في الشرك الأكبر، هو ما تقدم ، وليس معناه كما توهم بعضهم اشتراط قصد الكفر في الباطن لتكفير من وقع فيه، إذ يكفي في تكفيره قصده لفعل الكفر لا للكفر.
   قال شيخ الإسلام في « الصارم المسلول » (ص370) : « والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب ، فكذلك تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ؛ وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه ، كما لا ينفع من قال الكفر أن لا يقصد الكفر » .
   وقال ابن حجر في « الفتح » : « وفيه أن مِنَ المسلمين مَنْ يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ، ومن غير أن يختار ديناً على الإسلام » .
   فتبيَّن أن العذر بالجهل باعتبار التكفير له مقامان :
   المقام الأول : عذره من إخراجه من الإسلام ، فيبقى مسلماً مع فعله للكفر ، وهذا إنما هو في المسائل الخفية فقط .
   المقام الثاني : عذره من إيقاع اسم الكفر الذي تترتب أحكامه على المكلف في الدنيا والآخرة ، وهذا إنما يكون في الحالات الثلاث التي سبق بيانها .

   وأما عذره بعدم سلب اسم الإسلام عنه مع وقوعه في شيء من المسائل الظاهرة - المتقدم ذكرها - فهذا لا يعلم قائل به وهو محل الإجماع الذي نقله الشيخ إسحاق في هذه الرسالة ، وهو الذي تحمل عليه عبارات الأئمة المشنعين على من عذر بالجهل في المسائل الظاهرة، وهو الذي من مسائل الخلاف التي ينكر على المخالف فيها ، بخلاف غيره من مقامات العذر بالجهل ، فإطلاق القول بأن مسألة العذر بالجهل من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر على المجتهد فيها ، أو من مسائل الخلاف التي ينكر على المخالف فيها خطأ يجر إلى إشكالات كثيرة في كلام الأئمة ، وتفصيل مقامات العذر بالجهل يزيل الإشكال وتجتمع به الأقوال .
   ولزوم الرفق في تقرير هذه المسائل المشكلة هو الأصل في أدب المسلم مع من خالفه قبل ظهور الحق لهم وإعراضهم عنه خاصة إن كان تقرير المخالف في المسألة مجملاً يحتاج إلى استفصال عن المعنى المراد .


   والله الموفق .


المصدر : http://majles.alukah.net/t29859/#ixzz2f80sQOOh



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eltwhed.yoo7.com
 
أثر المصطلحات على مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ, يقول السائل : هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟
» أقوال العلماء في الرد على من قال بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر
» مدى أهمية مسألة العذر بالجهل
» القول المختصر في مسألة العذر بالجهل
» الأسئلة والأجوبة في مسألة العذر بالجهل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوحيد :: شبهات وردود علمية :: المرجئة-
انتقل الى: