لا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم
قال الله عزوجل :
(اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)
قال الله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
وقال تعالى :(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم )
لاشك أنه لايجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وذلك لحديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته
قلت :ضع ألف سطر تحت كلمة " فرض" وكلمة "طعمة" ليتبين لك أن النبي عليه الصلاة و السلام فرضها و أوجبها طعاما و ليست نقدا ،فلماذا الخروج عن النص ، والعبادة توقيفية كما هو معلوم ومشهور ولا قياس مع نص ،
جاء في مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله :
" يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } وقال في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم " أهـ
قلت :وإنك والله لتأسف عندما تسمع بعضهم يقولون توجد نصوص تجيز إخراج زكاة الفطر نقدا ومن هنا فإننا نتحدى صاحب هذه النصوص بأن يخرجها لنا وولله لن يخرج نصا واحدا من القرآن أو من السنة في ذلك ، أما قول فلان و علان من فقيه وعالم خالفوا النصوص إجتهادا أو ...فإن الله لم يتعبدنا بكلام فلان و فلان من الفقهاء الذين خالفوا النصوص بل تعبدنا بكلامه وسنة رسوله عليه الصلاة و السلام ،وحشدُ آراء العلماء والإستحسانات البالية لمجابهة القرآن و السنة ليس من الفقه في شيء،قال بن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر
فأين أبي حنيفة و عمر بن عبد العزيز و غيرهم من أبي بكر و عمر؟ فهذا بن عباس ترجمان القرآن لم يعبأ بالأقوال التي حملت إليه عن كبار الخلفاء الراشدين لما رأى أنها تخالف سنة رسول الله وقال هذه المقولة الشهيرة التي تجعل الألباء الفطناء يراجعون أنفسهم .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى :
لا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" [القصص:65].
فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك...أهـ
قلت :فالسنة السنة يا أهل السنة .
ملاحظة:قد نقلت بعض فتاوى العلماء في الموضوع وسأعمل مستقبلا على جمعها وترتيبها ووضعها في مذكرة حتي يتسنى الرجوع إليها عند الحاجة بحول الله ،قال رسول الله عليه الصلاة و السلام :فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة "
صديقي عبد الكريم /10/07/2012 الجمعة