منتدى التوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التوحيد

 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  التسجيلالتسجيل  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» لتعليم بالعمل
الردة من كتب السلف Emptyالإثنين 18 أكتوبر - 20:04 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» شرح نخبة الفكر الشيخ يعد بن عبد الله لحميد
الردة من كتب السلف Emptyالسبت 15 مايو - 13:40 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» الجهود المبذولة في قتل الإسلام سعد بن عبدالله الحميد
الردة من كتب السلف Emptyالسبت 15 مايو - 0:47 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» أثَرُ الأكثَرِيَّةِ في تقويةِ قَولٍ ما (تاركُ الصَّلاةِ كَسَلًا أُنموذَجًا)
الردة من كتب السلف Emptyالخميس 13 مايو - 0:39 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» أحكام زكاة الفطر
الردة من كتب السلف Emptyالأربعاء 12 مايو - 3:52 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» الأقوالُ الرَّاجِحة المُتعقِّلة في أنَّ ليلةَ القَدْرِ مُتنقِّلة
الردة من كتب السلف Emptyالثلاثاء 11 مايو - 23:12 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» إخراجُ زكاةِ الفِطرِ نُقودًا مجانِبٌ للصَّوابِ
الردة من كتب السلف Emptyالإثنين 3 مايو - 13:50 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

»  فائدة منتقاة من كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي الدنيا -رحمه الله-.
الردة من كتب السلف Emptyالإثنين 3 مايو - 1:55 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» العلم
الردة من كتب السلف Emptyالأحد 2 مايو - 3:48 من طرف أبو عبد الله عبد الكريم

» مطوية (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ‏)
الردة من كتب السلف Emptyالإثنين 6 أبريل - 13:41 من طرف عزمي ابراهيم عزيز

المواضيع الأكثر نشاطاً
بطاقات وعظية
مطوية (قُلْ صَدَقَ اللَّهُ)
مطوية ( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي )
حكم الاشتراك في ثمن الشاة الأضحية بين الأخوة الأشقاء
مطوية (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ)
مطوية_فضائل العشر من ذي الحجة وتنبيهات حول أحكام الأضحية والذكاة
مطوية (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ)
موقع الجماعة المؤمنة أنصار الله
مطوية ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)






 

 الردة من كتب السلف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عبد الله عبد الكريم
أبو عبد الله
أبو عبد الله



عدد المساهمات : 1917
نقاط : 6032
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 45
الموقع : منتدى أنصار الحق

الردة من كتب السلف Empty
مُساهمةموضوع: الردة من كتب السلف   الردة من كتب السلف Emptyالسبت 14 فبراير - 23:45

الردة من كتب السلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضي عياض المالكي
____________________
(فصل) في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر.
اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت: بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر.... وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولداً أو صاحبة أو والداً أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئاً قديماً غيره، أو أن ثم صانعاً للعالم سواه أو مدبراً غيره فلذلك كله كفر بإجماع المسلمين....
وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول: بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة.
وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك... وكذلك من أضاف إلى نبينا، صلى الله عليه وسلم، تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو كافر بإجماع....
وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به مُجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم.
ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك....
وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل: كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام.
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة. ا.هـ.كتاب الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ5 ص401: 431.
الشرك لا يجتمع مع الإسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: فانظر - عندما تكلم القاضي عن: الشرك الأكبر فحكم على صاحبه بالكفر والردة، وإن كان صاحبها مصرحاً بالإسلام، ولم يذكر العلم بتحريمه.
وعندما تحدث: عن كفر من استحل القتل أو الزنا أو الخمر وقفه على علمه بتحريمه.
لأن الأول نقض للتوحيد ولعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر لديه وأنه منخلع من الشرك فمتى بان عدم انخلاعه من الشرك أو رجوعه إليه رجع القتال وارتفعت عصمة الدم والمال مرة أخرى، بخلاف فرعيات الشريعة لأنه لم يدخل في الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد.
فلذلك فهو أصل الدين الذي من تركه لا تنفعه جميع أنواع الطاعة وإن أتى بها فهي غير مقبولة بل حابطة. ويُغفر لمن أتى به كل ما هو دونه (أي: التوحيد) إن شاء الله –تعالى- لقوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ). ولقوله تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
لذلك حكى إجماع المسلمين على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي: لا تصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحاً: بالإسلام مع فعله هذا الفعل أي كفر بمجرد التلبس بالشرك الأكبر ومعلوم أن هذا من أبلغ صيغ العموم إذ هو أسلوب حصر وقصر أي: عبادة غير الله لا تكون إلا من كافر، ولا توجد مع الإسلام البتة، بخلاف استحلال المحرمات فقد يكون صاحبها مسلماً إذا كان نشأ ببادية بعيدة، أو حديث عهد بالإسلام، أو لم يكن المحرم: معلوماً بالاضطرار من الدين في وقته.
ففي هذه الأحوال يعذر بجهله لأن الخبريات لا يكفر جاهلها إلا بعد النص والبلاغ، بخلاف التوحيد فنقضه كفر قبل الخبر وبعده.
تعريف الردة وأنواعها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال صاحب كفاية الأخيار أبو بكر بن محمد: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى: (وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ). وفي الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام.
ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فتذكر كل نبذة ما يعرف بها غيره.
أما القول: فكما إذا قال شخص عن عدوه لو كان ربي ما عبدته فإنه يكفر، وكذا لو قال لو كان نبياً ما آمنت به، أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلي من الله أو من رسوله، وكذا لو قال مريض بعد ما شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم استوجبه فإنه يكفر، وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه يتحتم قتله لأن يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور....
وكذا لو ادعى: أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع، ومثل هذا وأشباهه كما يقوله: زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم، ولو سب نبياً من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع....
وأما الكفر بالفعل: كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف....
ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر.....
وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جداً فمن اعتقد: قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافراً....
والرضى بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال....
إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً. قال الله تعالى: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ). إلى قوله: (خَالِدُونَ) وهل تستحب توبته أو تجب قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" والصحيح أنها تجب....
لأن الغالب في الردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها، والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. ا.هـ. كفاية الأخيار جـ2 ص123 –باب الردة.
غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: انظر ، إلى قوله أيضاً ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلى من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله فيقال فيها: ما قيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استتابة المرتد معللاً ذلك: بأن غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أيضاً ما قاله الإمام الطحاوي: أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة.
وقال ابن قدامة مرجحاً وجوب الاستتابة قال: ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، فإذا تأتى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام....
فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه، لأن عصمته قد زالت بردته. ا.هـ.الكافي –باب المرتد.
وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (للحطاب) قال: قال ابن العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول. ا.هـ.مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (للحطاب) جـ6 ص281.
وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فإن الردة كثيراً ما تقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطاً في ثبوتها.
قال الشوكاني ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى: ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفرياً. اهـ. الدر النضيد ص43.
قلت: وما نقلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولولا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير، وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالماً بتحريمها.
لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ.

شبهات وردود
ترويج المنشور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eltwhed.yoo7.com
 
الردة من كتب السلف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمواج الردة وصخرة الإيمان الردة مفهومها وأسبابها في العقيدة والشريعة
» الرد على من أنكر حدَّ الردة
» الرد على من أنكر حدَّ الردة
» حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين
» أقوال السلف في المرجئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوحيد :: شبهات وردود علمية :: المرجئة-
انتقل الى: